تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفتى ابن عباس وابن عمرو بن العاص , ولا يعرف لهما مخالف وأيضا فمثله لا يقال بالرأي . قوله : ( ولا يلزمه أن يحرم إلخ ) فرق الرافعي بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكثر بدليل تعين مكان الإحرام دون زمانه . ثم قال : ولا يخلو من نزاع وتعجب منه الإسنوي , فإنه صحح في النذر تعين الزمان كالمكان بالنذر , وحاول الإسنوي الفرق بأن المكان هنا ينضبط بخلاف الزمان . قوله : ( قبل التحلل إلى قوله وتجب به الفدية ) قضيته أنها لا تجب بالاستمتاع بين التحللين . قوله : ( ومن أحرم غافلا إلخ ) يشكل عليه أن عمله كالمكلف والإشكال هنا وفي الجماع . قوله : ( دخلت ) لو قبل في مجلس ثم جامع في آخر فينبغي عدم التداخل , ثم أصل التداخل يشكل على نظيره من الجراح , لأن واجبهما مقدر كقطع الأذن مع الإيضاح . قوله : ( كل صيد ) هو

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٢