تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : ما كان إتلافا محضا كالصيد ففيه الفدية , وإن كان ناسيا أو جاهلا وما كان ترفها وتمتعا كاللبس والطيب فلا فدية في حال النسيان والجهل , وما أخذ شبها منهما كالجماع والقلم والحلق ففيه مع الجهل والنسيان خلاف , والأصح في الجماع لا وفيهما نعم . قوله : ( أي فلا ترفثوا إلخ ) إنما أول بهذا لأنه لو كان خبرا على بابه لاستحال تخلفه . قول المتن : ( وتفسد به العمرة ) معنى الفساد وجوب القضاء لا الخروج منه كسائر العبادات . قوله : ( وكذا الحج ) والردة تبطلهما ومن ثم فرق فيه بين الفساد والبطلان . قوله : ( إن لم يأت بشيء من أعمالها ) كأن صورة هذا أن يتحلل التحلل الأول بالرمي فقط , إما بناء على أن الحلق ليس بنسك أو لأنه لا شعر برأسه . قوله : ( وقيل لا يجب ) أي لأن رتبتها دون الحج . قوله : ( شاة ) أي كما في الاستمتاع بدون الجماع هذه الحاشية مقتضاها الوجوب في الاستمتاع بين التحللين , وقضية كلام الشارح الآتي آخر الصفحة اختصاص ذلك بما قبل التحلل الأول , فلا بد أن يرد أحدهما إلى الآخر . قوله : ( ولو كانت المرأة إلخ ) هي واردة على الكتاب . قول المتن ( والمضي في فاسده ) فلو ارتكب محظورا بعد ذلك لزمته الفدية كالصحيح . قول المتن : ( والقضاء ) به

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧١