تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبكي : عبر في التنبيه بشم الرياحين وقضيته الاكتفاء فيها بالوضع بين يديه للشم , ويحتمل أن يكون غرضه أنه لا بد فيها مع لصوق البدن من الشم , ونبه على أن شمها من الشجر لا شيء فيه . قوله : ( ويجب فيه ) الضمير راجع للاستعمال من قوله كما يجب في استعماله . قول المتن : ( ودهن شعر الرأس ) ولو بالشمع الذائب ثم إن المصنف جمع في هذا النوع الثاني بين الطيب , والدهن ولم يجعل الأدهان نوعا مستقلا لتقاربهما يعني من حيث إن كلا منهما ترفه , وليس فيه إزالة عين . قول المتن : ( أو اللحية ) ولو لامرأة . قوله : ( لحديث المحرم إلخ ) نظر فيه الإسنوي بأنه إخبار ولو كان للنهي لحرم إزالة الشعث والغبار ا ه . والجواب يؤخذ من قول الشارح أي شأنه المأمور به ذلك , ثم من قوله بعده وفارق دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية , والحاصل أنه دال على الأمر , وأنه استنبط منه معنى خصصه . قوله : ( وذقن الأمرد ) وحرم مالك نظره لوجهه في المرآة بخلاف الماء . قول المتن : ( إزالة الشعر ) أي من نفسه . قوله : ( من الرأس أو غيره ) يكره مشط الشعر وحكه بالظفر . قوله : ( فعلى غيره أولى ) لا يقال هذا التوجيه لا يشمل الثلاث شعرات إذا أزيلت لعذر , لأنا نقول هذا من جهة المقيس عليه المنصوص لقوله :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٩