يمنع منه , وإن كان امرأة فهو الواجب ثم قال : يعني البيان , وعلى قياس ما قاله يستحب أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلا , فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة ا ه . وقوله في الأول عن القاضي إنه يمنع من ستر الوجه والرأس لعله من كشف الوجه والرأس ليوافق ما ساقه الشارح عن شرح المهذب في حكاية كلام أبي الفتوح . قوله : ( وقياسه ) أي قياس ما نقل عن القاضي أبي الفتوح من أنه ليس له كشفهما إلخ , وقوله ويستحب أن يستتر بغيره إلخ من تتمة كلام صاحب البيان . قول المتن : ( الثاني استعمال الطيب إلخ ) ولولا خشم قال الرافعي رحمه الله المراد بالطيب ما ظهر فيه غرض التطيب . قوله : ( وقيس عليه البدن ) أي بالأولى . قوله : ( كدهن الورد ودهن البنفسج ) صورته أن يؤخذ دهن اللوز أو السمسم ونحوهما , ثم يطرح فيه الورد أو البنفسج , أما لو طرحا على السمسم أو اللوز مثلا فأخذ رائحة منهما , ثم استخرج الدهن , فلا فدية فيه عند الجمهور , ولأنه ريح مجاور وخالف الشيخ أبو محمد فقال : بل هو أشرف وألطف من الأول . قوله : ( وأن يدوس الطيب بنعله ) كذا أطلقه الرافعي رحمه الله . قال الإسنوي : وشرطه أن يعلق به شيء منه , كما نقله الماوردي عن النص . قوله : ( ومعنى استعمال الطيب إلخ ) قال
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي