تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه الإسنوي بأن الحلق إتلاف , وهو أغلظ من الاستمتاعات . قوله : ( ولا يقدر على تحصيله إلخ ) لو توقف الإزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك , واستشكل بوجوب قطع الخفين , ولا يكلف بيع السراويل وشراء إزار , إلا إذا أمن كشف عورته زمن البيع والشراء , ولا يكلف ربط السراويل على حد السرة خلافا للإمام . قوله : ( ويجوز له أن يعقد الإزار ) لو زره بأزرار أو شاكه أو خاطه لم يجز نص عليه في الإملاء , وسيأتي في كلام الشارح نظير ذلك في الرداء . قوله : ( وله أن يغرز طرف ردائه ) كذا له أن يربطه في الإزار . قوله : ( ونحوه ) منه أن يجعل له أزرارا وعرى يمسكه بها . قوله : ( وإن سترهما ) أي ولو على التعاقب . قوله : ( قال صاحب البيان إلخ ) عبارة الإسنوي رحمه الله وفي البيان عن القاضي أبي الفتوح أنه يمنع من ستر الوجه والرأس معا , لأن فيه تركا للواجب , وأنه لو قيل يؤمر بكشف الوجه لكان صحيحا , لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٧