تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما في معنى المخيط , والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض , كثوب اليد , ومثل ذلك لبس ثوب لزقته من ورق . قول المتن : ( إذا لم يجد ) أي ولو بإعارة كما سيأتي في كلام الشارح , ثم قضية كلام المتن أن لبس المخيط يتوقف جوازه على فقد الغير , ولا تكفي فيه الحاجة كحر وبرد ومداواة , وليس كذلك كما سيأتي في قول الشارح وإن احتاج إلخ . قوله : ( والخفين إلخ ) أي بشرط عدم النعلين للحديث الآتي قال الإسنوي : وحكم المداس وهو الزرموزة حكم الخف المقطوع ا ه . أي يشترط فيها عدم النعلين وذلك لأن فيها بعض إحاطة . قوله : ( من غير عذر ) أي وهو الجهل أو النسيان مطلقا أو الفقد في السراويل والخف . قوله : ( ومن المحرم إلخ ) قال الإسنوي : رحمه الله في سائر بدنه : يؤخذ منه أنه يحرم أن يتخذ للساعدة أو لعضو آخر شيئا محيطا به , وهو كذلك قال وهكذا لو اتخذ لحيته خريطة فتلخص أن ضابط ما يحرم , أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء قال نعم . خريطة اللحية لا تدخل في عبارة الكتاب , لأنها ليست من مسمى البدن . قوله : ( من غير عذر ) المراد بالعذر هنا الجهل أو النسيان . قول المتن : ( إلا القفاز إلخ ) من هنا تعلم أن لها شد كمها على يدها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفازين المذكورين . قوله : ( في الحديث ﴿ لا تخمروا رأسه ﴾ إلخ ) وروى مسلم ﴿ لا تخمروا رأسه ولا وجهه ﴾ , وحمله أئمتنا على أنه ذكر الوجه احتياطا للرأس قوله في الحديث : ﴿ فليلبس الخفين وليقطعهما ﴾ هو على التقديم والتأخير . وقال الجعفي : يجوز لبس الخف المقطوع مع وجود النعل . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هذا توجيه مقابل الأظهر . قوله : ( وقيس على الحلق إلخ ) نظر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٦