قوله : ( وما بعد الخامس ) أي وهو قوله بيوم وفي الآخر لا يلزمه والخمسة قبل ذلك , ومنها مقابل الأظهر . . قوله : ( الملحق به القارن ) أي فدمه فرع عن دم التمتع , لأنه وجب بالقياس عليه فالحالة التي لا يجب فيها على الأصل , لا يجب على الفرع , وأما قوله بطريق الأولى فهو متعلق بقوله الملحق يعني أن القارن الحق في وجوب الدم عليه بالمتمتع بطريق الأولى , لأن أعمال التمتع أكثر ثم رأيته في شرح الروض . قال : لأن دم القران فرع عن دم التمتع فإذا لم يجب في الأصل ففرعه أولى ا ه وفيه نظر وأظن منشأه عدم فهم العبارة على الوجه الذي فهمناه ثم رأيت الإسنوي ذكر ما قاله شيخنا فهو تابع له . وهو موجود فقط قالوا لو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرما , فالمذهب لا دم . وقال الإمام : إن قلنا في المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة , وعاد للميقات لا يسقط فكذا هنا , وإن قلنا يسقط فوجهان , والفرق أن القران في حكم نسك واحد فلا أثر لعوده ا ه . وذلك مانع من صحة ما قاله شيخنا تبعا للإسنوي . قوله : ( سقط عنه الدم ) أي فكان ينبغي للمؤلف أن يقول , وأن لا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة .
| باب محرمات الإحرام
قول المتن : ( ولبس المخيط ) أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام الشارح , وقوله أو المنسوج أو المعقود أي