تأخر التحلل عن أيام التشريق , وصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم , وصارت قضاء , وإن صدق عليه أنه في الحج , لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا في الآية قال الإمام : وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا , فإن كان فلا كصوم رمضان وضعفه الشيخان . فائدة : قال الإسنوي رحمه الله : حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في تحرير الجرجاني . قال الإسنوي : والذي فهمته من كلام أكثرهم الجزم بأنها أداء . قوله : ( والثاني إذا فرغ من الحج ) وقيل على هذا المراد والرجوع من منى بعد فراغ أعمال الحج . قول المتن : ( ويندب تتابع الثلاثة إلخ ) مبادرة إلى فعل الواجب . قوله : ( كما في الأداء ) يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء الصلوات بقدر أوقاتها , فالأحسن ما قاله غيره , لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل , وهو الحج والرجوع فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة , والثاني وصححه قاس على عدم التفريق في قضاء الصلوات , قال الرافعي في الأولى , وفارق تفريق الصلوات لأن ذلك تفريق يتعلق بالوقت , وهذا يتعلق بالفعل وهو الرجوع والحج ا ه . قوله : ( والحاصل خمسة أقوال ) وهي قوله والثاني يقطع النظر عن الأداء , وقوله بيوم في قول وقوله والأظهر , وقوله بمدة إمكان السير وقوله بأربعة أيام .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي