تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغريب قد يقدم قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات بالحج , ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام , فرخص له الشرع أن يعتمر ويتحلل مع الدم . قول المتن : ( من سنته ) أي لما روى سعيد بن المسيب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمرون في أشهر الحج , فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا , ثم كلام الكتاب إلخ يفهم أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع , ولا وقوع النسكين عن شخص , ولا بقاؤه حيا إلى فراغ الحج وهو كذلك , وفي الأولى وجه في الأخيرتين قول . قوله : ( وعلى الأول ) متعلق بقوله ففي قول تجب . قوله : ( يكون مفردا ) ذهب إليه القاضي والإمام فيما لو فرغ منها قبل أشهر الحج , وأبقيا الخلاف فيها واختاره السبكي . قول المتن : ( والأفضل ذبحه إلخ ) خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( ويجوز قبل الإحرام إلخ ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة . قول المتن : ( فإن عجز عنه في موضعه ) أي لأنه يعتبر ذبحه بأرض الحرم . قوله : ( بأن لم يجده إلخ ) يريد أنه لا فرق بين العجز الحسي والشرعي . قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الإحرام ) كذلك لا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن , يمكنه فيه صوم الثلاثة قبل العيد , وقيل : يجب ولو

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٣