قول المتن : ( وفي قول التمتع أفضل ) لما يأتي ولأن فيه المبادرة بالعمرة قال الإسنوي : ولو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج فيظهر أن يكون أفضل واعترض بأنه خروج عن محل الكلام , وهو تأدية فرض السلام لا مطلق التأدية . قوله : ( فلا دم على حاضريه ) قالوا المعنى فيه أن الحاضر بمكة ميقاته نفس مكة فلا يكون رابحا ميقاتا , واعترض له بأن من بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك يلزمه أن يحرم من موضعه , ويجب الدم بتركه , فإذا تمتع فقد استفاد ميقاتا , ولك أن تقول قطعوا النظر عن ذلك , وجعلوا هذا ضابطا لأن هذا القدر الذي يستفيده مشقته يسيرة غالبا , فألحق بمن في مكة نفسها . قول المتن : ( وحاضروه إلخ ) أي بدليل منع القصر والفطر في مثل هذه المسألة . قول المتن : ( من مكة إلخ ) دليله أن المسجد في الآية ليس المراد منه حقيقته اتفاقا , فلا بد من تجوز وحمله على مكة أقل تجوزا , ودليل الثاني أن المسجد غالب إطلاقاته بمعنى الحرم , فكان الإطلاق بالغالب أولى . قوله : ( وهم من مسكنه ) يريد أن في عبارة الروضة تصريحا بالسكنى بخلاف عبارة المنهاج . قول المتن : ( وأن تقع عمرته إلخ ) أي لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فشرع التمتع رخصة , لأن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي