تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصغير انتهى , والذي صححه الروياني خلافه في التقديم , وقال النووي : إنه الصواب وبه قطع الجمهور . قوله : ( على الزوال ) أي ولو ليلا وإن لم تقدم عبارة المنهاج . قوله : ( ويجوز التدارك بالليل ) سكت عن قبل الزوال وقد صرح في الكبير بالمنع على قول القضاء , وهو مشكل مع تجويزه ذلك على قول الأداء , وأيضا فالنهار محل للرمي في الجملة فكيف يمتنع فيه ويجوز ليلا . قوله : ( كما لا يتدارك بعدها ) أي وكما لا يتدارك الوقوف . قوله : ( وفي قول يجب إلخ ) أي إذا جعلنا قضاء . قوله : ( والثلاثة ) مثلها الأربعة . قوله : ( كما يكمل ) أي بالاتفاق قوله : ( في وظيفة جمرة ) أي وهي سبعة وهذا ساقه الإسنوي قولا خامسا , وجعل الثاني أن لوظيفة كل يوم دما كاملا , والثالث ليوم النحر دم وللباقي دم , والرابع أن الثلاث جمرات كالشعرات الثلاث , فإذا ترك جميعها من يوم واحد كمل الدم , وفي الجمرة والجمرتين الأقوال في الشعرة والشعرتين انتهى . وكله مأخوذ من كلام الرافعي

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥٦