تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة أيام التشريق لا أعلم له مستندا , ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره . قوله : ( وقت الرمي ) بحث السبكي أن يكون المراد الوقت إلى النفر على قول الأداء . قول المتن : ( تداركه في باقي الأيام على الأظهر ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاة , فلو كانت بقية الأيام غير صالحة يفترق الحال بين المعذور وغيره , كالوقوف بعرفة لكن لم يرخص لهم في تأخير يوم ويومين ليفعله بعد , ويجوز أيضا تقديم اليوم الثاني , والثالث , ليفعله مع اليوم الأول كما نقله في الكبير عن الإمام وجزم به

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥٥