تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبع إلخ ) هو يفيدك أن العبرة في العدد بالرمي لا بالوقوع , فلو رمى مرتبا ثم وقعا معا أو سبقت المتأخرة , صح بخلاف ما لو رماهما معا وإن وقعا مرتبا . قول المتن : ( واحدة واحدة ) ربما يقتضي عدم الإجزاء فيما لو رماها مصحوبة بغيرها , وهكذا حتى أتى على السبع وليس مرادا . قول المتن : ( وأن يسمى رميا ) قيل ربما يستغنى عن هذا بقوله أولا , ويشترط رمي السبع واحدة واحدة . قوله : ( ويشترط قصد المرمى ) قضيته أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة فأصابه ثم وقع فيه , لا يجزئ قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي , ويحتمل الإجزاء لأنه قصد الرمي الواجب عليه . قال الهذلي : والثاني أقرب قال المحب الطبري : ولم يذكروا للرمي ضابطا فينبغي أن يرمي في أصل العلم , وقريبا منه وهو مجتمع الحصى دون ما سال . قول المتن : ( والسنة أن يرمي إلخ ) لكن لا على هيئة الخذف قاله النووي رحمه الله , ويسن أن يرفع يده اليمنى حتى بياض إبطه , وأن يستقبل القبلة في رمي أيام التشريق بخلاف رمي يوم النحر , فإنه يستبطن الوادي , ويجعل القبلة عن يساره وعرفات عن يمينه , ويشترط قصد الرمي , ولا يشترط نية النسك ولو وقعت في غير المرمى , ثم تدحرجت إليه لم يضر بخلاف , ما لو وقعت على رأس بعير ثم تدحرجت , وكأن الفارق احتمال كون التدحرج ناشئا عن حركة البعير , ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر , فإن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥٤