بمكة , وأعاد بأصحابه بمنى , أقول : قضية الجمع استحباب فعلها بمكة , وهو خلاف ما عليه الأصحاب . قول المتن : ( ولا يختص الذبح بزمن ) أي ولكن يختص بالحرم . قول المتن : ( بوقت الأضحية ) أي فوقته إلى آخر أيام التشريق انظر كيف هذا فيمن اعتمر أثناء العام , وساق هديا كيف يجب تأخيره بمكة لوقت الأضحية , والذي ساقه عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية , هل كان يريد تأخيره إلى وقت الأضحية فليتأمل ذلك فإنه مشكل على المذهب . قول المتن : ( وسيأتي إلخ ) يريد أن كلام الرافعي رحمه الله اختلف , والصواب الأخير , قال الإسنوي : الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات , وعلى ما يساق تقربا فالأول لا يختص بزمن , والثاني يختص بوقت الأضحية , فالأول أراده المحرر والثاني أراده فيما يأتي قال : وقد أوضح الرافعي ذلك في آخر باب الهدي من الشرح الكبير . غاية الأمر , أنه لم يفصح في المحرر عن المراد فظن النووي رحمه الله أن المسألة واحدة , فاعترض في هذا الباب هنا في الروضة . قول المتن : ( على الصواب ) أي في كلامه المختصر في المحرر . قوله : ( ما سيق تقربا إلى الله تعالى ) أي لا دماء الجبرانات . قول المتن : ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت . قال الإسنوي : ويكره تأخيرها عن يوم النحر , وعن أيام التشريق أشد كراهة . قاله في شرح المهذب , واستشكل الإسنوي بقاءه محرما دائما كما اقتضاه كلام الشيخين . قال : لأن من فاته الحج منعوه من ذلك , لأن ذلك كابتداء الإحرام في غير أشهره , ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال من قال بالجواز
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي