تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مسألتنا محله بعد التحلل الأول فيما يظهر لي وألا يصير محرما بالحج في غير أشهره واعترض الإسنوي مقالته بأن وقت الحج يخرج بطلوع فجر النحر , والتحلل قبل ذلك لا يجب اتفاقا بل الأفضل تأخير أسباب التحلل عنه . قال : والصحيح عند ابن الرفعة وغيره أنه يجوز الإحرام بالنافلة في غير وقت الكراهة , ثم يمدها وذلك نظير مسألتنا . قوله : ( وذكر في المحرر إلخ ) أي ففي المنهاج ذكر ما تركه وترك ما ذكره . قوله : ( وكذا نقل عنهم في المباشرة ) اعلم أن من قال بالتحريم في المباشرة , وعقد النكاح والصيد علل الأولين بتعلقها بالنساء , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ﴾ , وعلل الصيد بعموم قوله تعالى : ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ ومن قال بالحل نظر إلى أنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فكانت كالحلق . قوله : ( وهو الجماع إلخ ) لكن يستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام كذا جزم به الشيخان . قال المحب الطبري : ويشكل عليه حديث أيام منى أيام أكل وشرب وبعال .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٥٢