أقول لعل مراده الواجب أصالة لئلا يرد ما لو نذر أن يعتكف شهرا , ثم نذر أن يكون متتابعا . قول المتن : ( ومن لا شعر برأسه ) لو كان عدم الشعر ناشئا عن إزالته قبل دخول وقته , ولكنه ينبت بعد ذلك , فظاهر أنه يستحب له إمرار الموسى الآن , ولكن متى نبت هل يجب حلقه ؟ , هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب . قول المتن : ( ثم يعود إلى منى ) أي قبل صلاة الظهر , كما في رواية ابن عمر وروى ابن عباس ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ﴾ , وجمع النووي بينهما بأنه صلى
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠