المحرر وكما وافوها رموا . قال الإسنوي : واستعمال الكاف بمعنى مع أو عند لغة عجمية , وليست من كلام العرب فعبارة المنهاج أصوب وسيأتي شروط الرمي مستحباته . قوله : ( في الحديث حصى الخذف ) قال في شرح مسلم هو راجع في المعنى إلى حصيات . قول المتن : ( والحلق نسك إلخ ) جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في الحج . قول المتن : ( أو تقصير إلخ ) لكن لو نذر الحلق تعين حلق الجميع ولا يجزئه التقصير ولا حلق البعض , ولا إزالته بغير الحلق كذا في شرح المهذب قال الإسنوي : وإلا وجه حمله على عدم الجواز , فإنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح ترك تلك الصفة في الاعتداد بذلك الواجب , كما لو نذر الحج ماشيا فركب انتهى .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩