تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقدمها ونوزع أي بدلالة النص كما في النكت . قول المتن : ( وإن كان مارا في طلب آبق ) أشار بالمرور إلى عدم اشتراط المكث , وبطلب الآبق إلى أن الصرف لغرض آخر لا يضر . قال الإمام : ولم يجروا فيه الخلاف في صرف الطواف , ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة هذه الحاشية سطرتها قبل رؤية ما في الشرح . قول المتن : ( أهلا للعبادة ) قال الأصحاب : يشترط أن يكون أهلا لها أيضا عند الإحرام والطواف والسعي ولم يتعرضوا للحلق وقياس كونه نسكا الاشتراط قاله العراقي . قوله : ( وقيل يضر ) أي بناء على أن كل ركن يحتاج إلى نية . قوله : ( وقيل بعد مضي إلخ ) اعلم أن الإسنوي ساق حديثا صحيحا عن عروة الطائي , يدل على دخول الوقت من طلوع الفجر , وهو مذهب أحمد قال : فإن تمسكنا بالحديث لزمنا ذلك , وإن تمسكنا بالفعل وجعلناه مبينا للمراد من النهار المذكور في الحديث , لزمنا أن نعتبر إمكان الصلاة كصلاة العيد للأضحية فالقول بالزوال خروج عن الدليلين معا انتهى . ولك أن تقول من شأن الخطبة المتعلقة بشيء أن تكون في وقت ذلك الشيء . قوله : ( ويدل للأول )

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٤٥