إلخ ) دليله ودليل نحوه مما سلف قوله تعالى ﴿ : خذ من أموالهم صدقة ﴾ ويخص مسألتنا قول أبي بكر رضي الله عنه : والله لو منعوا مني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . قوله : ( من الثلاث ) يتصور أيضا بغير ذلك , لكن في المعز والبقر , لأن واجبها ما له سنتان , كذا ذكره الإسنوي ومراده في البقر أن يبلغ قدرا , يكون الواجب في أصله مسنة كالأربعين , وإلا فالثلاثون فيجب فيها تبيع وهو ما له سنة , وحينئذ هذا الذي ذكره في البقر يتصور في الإبل أيضا , كان بملك ستا وثلاثين أولاد مخاض فيجب صغيرة أزيد قيمة من المأخوذة في خمس وعشرين , وبالجملة فلك أن تعتذر عن اقتصار الشارح تبعا لغيره على التصوير بالموت , بأن غرضهم صغار ليست من أسنان الزكاة , ولا يتصور ذلك إلا بموت الأصول فليتأمل . قوله : ( في غير الغنم ) أي أما الغنم فلا يؤدي فيها ذلك إلى التسوية بين القليل والكثير , لأن العبرة فيها بالعدد . ولذا قال في الروضة إن الجمهور قطعوا فيها بالأخذ . . قوله المتن : ( وخيار ) من عطف العام على الخاص . فرع : لو كانت الماشية كلها خيارا أخذ منها الفرض إلا الحوامل , فإنه لا يؤخذ منها الحامل , وإن كان الكل حوامل . قول المتن : ( ولو اشترك أهل الزكاة إلخ ) تسمى هذه خلطة الشيوع وخلطة الأعيان , والآتية خلطة جوار وخلطة أوصاف . قوله : ( واحد ) بقياس الأولى على خلطة الجوار ثم الخلطة قد تفيد تخفيفا , كما في ثمانين شاة بينهما على السواء أو تثقيلا كأربعين كذلك , أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر , كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها , وقد لا تفيد واحدا منهما كمائتين على السواء , ويجري ذلك في كل متن الخلطتين . قول المتن : ( وكذا لو خلطا مجاورة ) استدل على صدق اسم الخلطة بذلك بقوله تعالى : ﴿ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي ﴾ الآية عقب قوله تعالى ﴿ : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴾ قول المتن : ( بشرط إلخ ) أي فالشرط راجع للمجاورة فقط .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي