قوله : ( أي موضع الشرب ) يقال بعير شارع أي وارد الماء . قوله : ( وهو المحلب ) يرجع لقول المتن وموضع الحلب . قوله : ( على أنه يشترط إلخ ) هذا الحكم جعله الإسنوي مفرعا على الثاني , وكذا رأيته في شرح السبكي , لكنه قال عقبه : هكذا قاله الرافعي عن المسعودي , قال : أعني السبكي وسكت عما إذا قلنا يشترط اتحاد الفحل ومقتضى تشبيهه بموضع الحلب , أن يشترط على الوجهين كما أن موضع الحلب يشترط شرطنا اتحاد الحالب أم لا ا ه . قوله : ( من جهة خفة المؤنة إلخ ) لك أن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥