تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الصباغ أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع أي مع مراعاة التقسيط , كما لو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض , وأجاب الرافعي بأن النهي ورد عن أخذ المراض بخلاف هذا . قول المتن : ( أخذ ) لو عبر بالإعطاء كان أولى ليفيد أن الخيرة للمالك , لكن قول المنهاج والأظهر أنه يخرج ما شاء يفيد أن الخيرة للمالك . قول المتن : ( بقيمة إلخ ) ضابط ذلك في هذا وأمثاله الآتية , أن يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة جميع نصابه كنسبة المأخوذ إلى ذلك النصاب . قول المتن : ( ولا تؤخذ مريضة إلخ ) أي لقوله تعالى ﴿ : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ والمراد بالخبيث الرديء لا الحرام لقوله تعالى ﴿ : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار , ولا تيس الغنم ﴾ والعوار العيب بفتح العين أفصح من ضمها , ثم هذا الحديث محمول على الغالب من كون المال فيه صحيح , ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله . قوله : ( بما ترد به في البيع ) أي فتجزئ الحامل , وإن لم تجزئ في الأضحية . قوله : ( يؤخذ عنها الذكر ) كأن ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزئ في خمسة وعشرين . قوله : ( بسنها ) الضمير فيه راجع لقوله أنثى . قوله : ( والثاني المنع ) أي لأن النص ورد بالإناث فكيف التحصيل . قوله : ( قطعا ) وجهه عدم نص الشارع فيها على الأنثى بخلاف غيرها . قوله : ( لا يؤخذ إلخ ) أي بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما . قول المتن : ( وفي الصغار

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣