المتن : ( في جميع كل طواف إلخ ) أي فلا يختص ذلك بأشواط الرمل الثلاثة , بل يعم السبعة بخلاف السعي , وبحث الزركشي أن لابس المخيط لعذر لا يطلب منه الاضطباع وفيه نظر . . قوله : ( أي لا يطلق منها إلخ ) ظاهره أنه غير مكروه . قول المتن : ( إلا أن يخاف ) ينبغي أن يكون خوف مخالطة النساء في معنى لمسهن . قول المتن : ( وأن يوالي إلخ ) وجه عدم الوجوب أنها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم تجب موالاتها كالوضوء . فرع : لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط . قال السبكي : جاز ومنعه الزركشي وذكر نصوصا عن الشافعي صريحة في المنع . قوله : ( وفي قول تجب موالاته إلخ ) إن قلت ما وجه ذكر هذا هنا مع أنه سيأتي قلت : ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر . قول المتن : ( ويصلي بعده ركعتين ) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج , لأنها ليست من جنس أفعال الحج , وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن الغير . قول المتن : ( خلف المقام ) أي فهما
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي