تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه , وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره , وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض بدنه , والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في جهة العرض دون جرم الحجر , وقوله : إن المراد إلخ هو مستفاد من قوله بجميع بدنه , وقوله إن أمكن ذلك . قول المتن : ( على الشاذروان إلخ ) فلا يصح ما بعد ذلك , وبه تعلم أن الترتيب يعتبر بين الأشواط وكذا بين أجزاء كل شوط . قوله : ( وهو الجدار إلخ ) كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول الكمال المقدسي في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار , فيما عدا جهة الحجر غير صواب , ومنه تعلم أن البناء الذي يشبه الشاذروان الكائن الآن من الأسود إلى اليماني , ثم منه إلى الشامي محدث , ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه له , وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضا , ولكن جهة الباب أظهر ثم رأيت العراقي تعرض للمسألة . وقال : إن اختصاصه بجهة الباب . قاله الرافعي تبعا للإمام , وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث , كما صرح به الأزرقي في تاريخ مكة ا ه . قول المتن : ( في موازاته ) احترز عن مشيه لا في موازاة الشاذروان كما في الجهة التي بين اليماني والركن الأسود , وكذا التي بين اليماني والشامي . قوله : ( والصحيح قدر ستة أذرع ) إلى آخر الفتحة منها . فرع : لو استقبل هذا المقدار في الصلاة لم تصح , لأنه غير قطعي وقد يشكل عليه استقبال المسلمين له بعد بناء ابن الزبير , فإن قيل : ذلك إجماع قيل فهلا دام حكمه بعد هدم الحجاج له . قول المتن : ( وجه ) هو وجيه ويؤيده أن الجنب إذا أدخل يده في المسجد لا إثم عليه . قول المتن : ( سبعا ) هو في طواف النسك أما النفل فحاول في الخادم جواز التطوع بطوفة

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣٣