تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرجها سيورا . قول المتن : ( فلو أحدث إلخ ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه , وجب الاستئناف والوضوء وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره . فرع : حكم الخارج لحاجة حكم الخارج للحدث , قاله الماوردي . قوله : ( ويمر تلقاء وجهه ) من جملة ما خرج بهذا أن يدار بالمريض , وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت . قول المتن : ( مبتدئا إلخ ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال ابتدائه بالحجر الأسود , فلا يفيد ذلك وجوب الابتداء , بل ولا وجوب الجعل في حالة عدم الابتداء , كذا أورده الإسنوي ثم قال ومثله يجري في محاذيا . قوله : ( بأن لا يقدم جزءا إلخ ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب , فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر , الذي في جهة الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين . قول المتن : ( فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين العمد والسهو , لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمدا ثم قرأ الأول لا يبني عليه , بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتدأ من الباب ودار حتى انتهى إليه , لا يحسب له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانيا , وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها , وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة قد عاد فيها من الباب إلى الحجر كذا ذكره الإسنوي ثم قال والفرق مشكل . قول المتن : ( ابتدأ منه ) أي مع النية حيث اعتبرت . قوله : ( وظاهر إلخ ) فيه رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية : قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣٢