تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدة , وأنه يجوز إطلاق النية ثم يزيد على السبعة أو ينقص كالصلاة وفيه نظر . . قول المتن : ( ماشيا ) أي وحافيا أيضا . قال في الإملاء وأحب لو كان المطاف خاليا أن يقصر في المشي ليكثر له الأجر . قوله : ( قال الإمام إلخ ) كذا نقله عنه الشيخان وأقراه واعترضه الإسنوي بتصريحهم بتحريم إدخال الصبيان المساجد , كما نقله الرافعي عن صاحب العدة , واعترضه النووي , فقال في زيادة الروضة إذا لم يغلب تنجيسهم كان مكروها . قال الإسنوي : فهذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة والكراهة عند عدم الغلبة , وأما طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لعذر , وهو استفتاء الناس له وتعليم المناسك . قول المتن : ( ويستلم إلخ ) قال الإسنوي : ولا يقبل اليد في هذه الحالة . قول المتن : ( ولا يقبل الركنين إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله : الحكمة في اختلاف أحكام هذه الأركان أن الركن الأسود فيه فضيلتان وجود الحجر الأسود فيه , وكونه على قواعد إبراهيم واليماني فيه الفضيلة الثانية ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٣٤