| فصل للطواف بأنواعه إلخ
قوله : ( كطواف القدوم إلخ ) بقي من أنواع الطواف النفل , وقد يقال قيد بذلك لما قال في الخادم بحثا , ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة يجوز في النفل كالصلاة . قوله : ( كما في الصلاة ) في الخادم هنا يكره للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة . فائدة : الطهارة واجبة عند الحنفية , وليس شرطا وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض , وجبت بدنة ومع الحدث شاة . قوله : ( إلا أن الله قد أحل فيه إلخ ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد , واستدل أيضا بنداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه ﴿ ولا يطف بالبيت عريان ﴾ , وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة , ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا , وكانت المرأة تشد على
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١