تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : إذا قلنا بالجواز كان الإحرام حاصلا وقت الصرف للحج لا في وقته . قوله : ( طف بالبيت ) قد سلف ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا وخرج ينتظر القضاء ﴾ , فقول أبي موسى : إنه أهل كإهلاله صلى الله عليه وسلم يقتضي الانعقاد مبهما , ولو صرف النبي كان محرما بحج كما هو المرجح عندنا , فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة خصوصية له , ولا مثاله في ذلك العام قول المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قال ابن الرفعة : ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كما لو شك في عدد الركعات , ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارنا . قوله : ( ليتحقق الخروج ) يريد أنه يبرأ من الحج دون العمرة , لأنه إذا كان ذلك قبل الإتيان بالأعمال مثلا , فإن كان

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٢٣