| باب الإحرام إلخ
قوله : ( أي الدخول في النسك ) كذا نقله النووي رحمه الله عن الأزهري واقتصر عليه , ويطلق أيضا على نية الدخول في ذلك , ووجه التسمية ظاهر . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هو دليل الإطلاق السابق في المتن , واستدل أيضا بحديث ﴿ أبي موسى , وعلي لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قال بعضهم : كذا استدل الإمام وخالفه العلماء , لأن الذي في حديثهما إبهام لا إطلاق . قال السبكي : إذا جاء الإبهام جاز الإطلاق . قوله : ( فأمر إلخ ) انظر كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث السابق , وقد يجاب بأن المراد ينتظر هل يؤمرون بالدوام على ما عينوا أو فسخه أو ضم شيء إليه . قول المتن : ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) قيل يشكل على تعليق العبد الطلقة الثالثة ثم يعتق .