تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محرما بالحج لم يضر تجديد النية , وإدخال العمرة عليه لا يقدح , وإن كان محرما بالعمرة فإدخال الحج عليها جائز بخلاف العمرة لا يخرج عنها لاحتمال أن يكون محرما بالحج , وإن كان قد وقف ولم يطف , فإذا نوى القران ثم عاد ووقف ثانيا أجزأه الحج دون العمرة , وإن طاف ثم شك فأتم عمرة ثم أحرم بالحج بريء منه فقط أيضا , ولم يتم أعمال العمرة , ولكن نوى القران أو الحج وأتى بالأعمال فلا يبرأ عن شيء , لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف ومن الجائز أن يكون معتمرا , وإن كان بعد الطواف والوقوف وأحرم بحج أو قران إن لم يبرأ من شيء , فإن لم يحرم وأتم أعمال العمرة ثم أحرم بالحج بريء منه , وعليه دم وإن أتم أعمال الحج ثم أحرم بالعمرة بريء منه ولا دم .

| فصل المحرم ينوي إلخ

. قول المتن : ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) وقيل في قول : ينعقد وعليه إذا أطلق التلبية انعقد مطلقا وخص الإمام الخلاف بما لو أطلق التلبية , ولم يخطر بباله قصد الإحرام أما من ذكرها حاكيا أو معلما أو قصد ما سوى الإحرام لم يكن محرما . قوله : ( والثاني إلخ ) انظر هل يشترط عليه اقتران النية بلفظ التلبية ؟ الظاهر الاشتراط , والحاصل أن لفظ التلبية على هذا الوجه كلفظ التكبير في الصلاة . قول المتن : ( ويسن الغسل إلخ ) ويكره تركه من غير عذر قاله الشافعي , وهو يعكر على قول الأصوليين الكراهة ما فيه نهي مقصود , فإن لم يرد نهي هنا قاله الرافعي : قال الإمام كل مندوب صح الأمر به قصدا كره تركه ا ه . واغتسل الشافعي للإحرام وهو مريض يخاف الماء . وقال ابن الصلاح لا ينبغي أن يترك الغسل في كل موطن ندب فيه , فإن له تأثيرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة يدرك ذلك أرباب القلوب الصافية . قول المتن : ( فإن عجز إلخ ) لو أخره إلى بعد كان أولى ليعم هذا سائر الأغسال . قوله : ( مستحب لكل داخل محرم ) وكذا حلال . قول المتن : ( غداة النحر ) ظاهره أن وقته

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٢٤