تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ميقات آخر . قول المتن : ( ليحرم ) يوهم أنه لو أحرم قبل العود لم يجب العود وليس مرادا . قوله : ( إذا أحرم ) أي بالحج في تلك السنة أو بالعمرة مطلقا . قوله : ( وأداء المناسك بعده ) هو احتراز عن المسألة الآتية . قوله : ( إطلاق الغزالي ) دفع لما اعترض به الإسنوي من أن مقابل الأصح فيما لو عاد بعد التلبس بنسك ما قيل : إنه لا يضر التلبس بطواف القدوم . قال : وهذا الوجه هو المقابل هنا خاصة خلافا لظاهر إطلاق المصنف ا ه . وكأن الشارح رحمه الله ترك التوجيه لعدم تصريح الأصحاب بحكاية ما اقتضاه إطلاق الغزالي . قوله : ( عالما بالحكم ) لم يقل أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به , لأن المقيم يأبى ذلك , إذ هو فيمن بلغ الميقات مريد النسك , فلا يتصور فيه الجهل بالميقات , وفي هذا الاعتذار نظر . قول المتن : ( من دويرة أهله ) قال الإسنوي : لك أن تقول كيف راعى الرافعي طول الحديبية . قوله : ( لأنه أكثر عملا ) وأيضا فقد فسر عمر وعلي رضي الله عنهما الإتمام في الآية بذلك . قول المتن : ( قلت الميقات أظهر ) قال ابن الرفعة : قد علمت مما ذكراه أن تقدم الإحرام على الميقات المكاني سائغ , ولا كذلك الزماني , والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق الناس بخلاف الزماني ا ه . أقول : ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان , بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة . فرع : لو نذر الإحرام من دويرة أهله انعقد نذره كما لو نذر الحج ماشيا . قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم ) بدل . قول المتن : ( ومن بالحرم ) تعبيره بمن في هذا , وفي الذي قبله يفيد أنه لا فرق في هذا بين المكي وغيره وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بخطوة ) لو أراد أن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٢٠