طرفها الأبعد . قوله : ( يمنة أو يسرة ) أي لا بجهة الوجه ولا بجهة الظهر , وكذا قال الإسنوي سواء كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله , أو كانا معا في جهة واحدة . قول المتن : ( أبعدهما من مكة ) قال الإسنوي : وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر . قال : أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة . قال الرافعي : ويتصور في هذا أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق , لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى الأبعد أم إلى الأقرب ؟ وجهان حكاهما الإمام قال : وتظهر فائدتهما فيما إذا جاوز الميقات بغير إحرام , وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة , هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر ؟ . قوله : ( أي إلى مكة ) ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر , فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره . قول المتن : ( أحرم على مرحلتين ) قال ابن الرفعة , هذا الحكم من تخريج الإمام رحمه الله . قوله : ( لما ذكر في الحديث أيضا ) مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة . قوله : ( إليه ) أو إلى مثل مسافته
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي