تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف ما عليه الأصحاب قول المتن : ( المتوجه ) عبر به ليشمل أهلها وغيرهم قول المتن : ( ومصر ) أورد البارزي أنه ينبغي أن يحرم المصري من بدر , لأنه ميقات أهله كما أن الشامي يحرم من ذي الحليفة , ولا يصبر للجحفة . قلت فيه نظر , فإن الجحفة ونحوها قال الشارع فيها : إنها لأهلها والمار بها ولا كذلك من دون الميقات كبدر , فإنه لم يقل فيها ذلك ثم رأيت في شرح السبكي ما يدفع الإشكال من أصله حيث قال : إن أهل بدر ميقاتهم الجحفة , وقد نقلت كلامه على هامش شرح البهجة . قول المتن : ( والمغرب الجحفة ) قال بعض المالكية وقاله السبكي أيضا إحرام المصري الآن من رابغ سابق على الميقات , لأن الجحفة بعده مما يلي مكة . قوله : ( وهو الطرف الأبعد إلخ ) قال الإسنوي : مثله من أراد الإحرام من قريته الأفضل أن يحرم من

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٨