قول المتن : ( وفي ليلة النحر وجه ) قال الرافعي : يجوز أن يكون قائله هو القائل بعدم صحة الوقوف فيها . قوله : ( أنها ليست من وقته ) تبعا ليومها . قوله : ( لأن الإحرام إلخ ) علل أيضا بأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام والعمرة تنعقد بذلك , كما في حالة الإطلاق ولو أحرم بالظهر قبل الوقت عمدا لا ينعقد نفلا , لأن الجمع لا بد فيه من التعيين . قوله : ( الحاكية لقولين ) يرجع لقوله من أصح الطرق . قوله : ( فهذه من مقابل الصحيح ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن هنا طريقة قاطعة بعدم انعقاده عمرة فالخلاف قوي فتعبيره بالصحيح معترض من جهة ذلك , ومن جهة عدم التعبير بالمذهب أيضا . . قول المتن : ( لإحرام العمرة ) أي ولأدائها . فرع : ذهب المزني إلى أن العمرة لا تجوز في العام إلا مرة واحدة . فرع : قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء . قال الأذرعي : وفي النفس منه شيء قوله : ( كالعاكف بمنى ) أي وإن كان بعد التحللين , ومن هنا أخذ أنه لا يجوز حجتان في عام واحد , بأن يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف , ثم يحرم من مكة , ويعود إلى الموقف قبل الفجر , وقد حكي الإجماع على ذلك لكن التعليل بالاشتغال في المسألة الأولى ضعيف , لأنه قد يحرم بالعمرة , ولا يفعلها إلا بعد النفر من منى , أو في وقت من تلك الأيام غير مشتغل فيه بمبيت , ولا رمي ومع ذلك لا يصح وفي الخادم عن الجويني أن من ترك منى , والرمي , وخرج منها يجوز له الإحرام بالعمرة , وبحث الزركشي عدم الجواز بعد النفر قبل الوداع إن جعلناه من المناسك . . قول المتن : ( نفس مكة ) في الصحيحين عن جابر ﴿ أنهم في حجة الوداع أحرموا بالأبطح متوجهين إلى منى ﴾ , وذلك يقتضي أن يراد بمكة جميع الحرم , واختاره المحب الطبري لذلك
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي