تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزمه ) قال الرافعي : إن بلغ معضوبا كان على التراخي وإن عضب بعدما أيسر فيجب الاستئجار على الفور على الصحيح , وأما الإذن لباذل الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية , وشرح المهذب وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم . قال الإسنوي : ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يدعوه , ويحمله على الفعل , فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة ا ه . وقيد القبول بكون الباذل مخيرا بين الفور والتراخي . قول المتن : ( لكن لا يشترط إلخ ) لو كان عاجزا عن كسبها ينبغي أن يعتبر . قوله : ( في معنى التفسير للمعضوب ) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن الحركة ويقال : المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه . فائدة : لا يشترط أن يعرف من استؤجر عنه بل يكفي أن ينو عمن استؤجر عنه . قول المتن : ( الولد ) أي بعد أو قرب وارثا أو غير وارث , وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع عدم المال وفيه نظر . قول المتن : ( وجب قبوله ) وبعد القبول يكون

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٥