تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره , ثم ظاهر كلامهم اعتباره حتى في حق العجوز . قوله : ( فاستغنى إلخ ) خالف بعضهم في هذا . وقال : إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي بكل منهن , والسفر مظنة ذلك , فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير السفر . قوله : ( في محمل ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن المتقدم في الشرط الثاني في عبارته القدرة على الراحلة , يعني الخالية عن المحمل فتكون هي المرادة هنا , فيشكل بأن من عجز عن ذلك , وقدر على الركوب في المحمل وجبت المباشرة ا ه . والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد . قوله : ( لا يجب عليه الحج بنفسه ) بل يكون من النوع الثاني . قوله : ( بخلاف إلخ ) دفع لما عساه يقال المذكور هنا هو الذي سلف , نعم المذكور هنا يكاد أن يكون تصريحا بما فهم من هناك فليتأمل . قوله ( فيجب على المستطيع في الحال ) انظر ما فائدة ذلك حيث لا يستقر , ولا يقضي من تركته إلا إن تمكن بعد ذلك . قوله : ( كما تقضى منها ديونه ) أشار بهذا إلى أن الحج عنه يكون قضاء لفوات الوقت وهو العمر . قوله : ( قال نعم ) وجه الدلالة أنه أشبه الحج بالدين , وأذن له في الحج عنه , والدين يجب قضاؤه أوصى به أو لا , فكذا الحج ومن ثم ساغ للأجنبي أن يحج عنه . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٤