الجمهور وهو الوجه ا ه . قوله : ( ولو لحقه إلخ ) لو عجز عن الركوب في الكنيسة , وهي المعروفة الآن بالمحارة ولكنه قادر على الركوب في المحفة التي تكون بين جملين , وتمكن من مؤنتها فالظاهر اللزوم , وتوقف الأذرعي في ذلك لما فيه من عظم المؤنة . قول المتن : ( دون مرحلتين ) أي من مكة نفسها , لا من الحرم بخلاف المسافة فيمن هو من حاضري المسجد الحرام , فإنها معتبرة من الحرم رعاية للتخفيف في الموضعين . قول المتن : ( ومؤنة ) قال الجوهري : هي الكلفة تقول مأنته أمأنه كسألته أسأله , ومنت أمون كقلت أقول , ويدخل فيها إعفاف الوالد وأجرة الطبيب له وغير ذلك , أقول كذا قالوا لكن قالوا أيضا : إن احتياج نفسه , إن قلنا بوجوبه فإن إعفاف نفسه مقدم على إعفاف والده . قوله : ( فقد يحل الأجل ) أي بموت أو غيره كما سيأتي , وسواء كان الدين لله تعالى أو لآدمي قول المتن : ( عن مسكنه ) لو احتاج للسكنى بأجرة , هل تعتبر أجرة الذهاب والإياب فقط أم على
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي