يستثنى منه الرجعية وإن لزمت نفقتها . قوله : ( أي أقارب ) أي ولو من الأم . قوله : ( أي لم يكن له واحد منهما ) دفع لما يقال قضية العبارة تخصيص هذا الوجه بما إذا انتفيا معا . فرع : ينبغي أن يكون مثل الأهل والعشيرة عدم تيسر حرفة له بالحجاز . قوله : ( لما في الغربة من الوحشة ) بدليل تغريب الزاني . قول المتن : ( كان يكسب في سفره ) قال الإسنوي رحمه الله : لو كان يقدر في الحضر أن يكتسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج , فهل يجب عليه ؟ لم يصرحوا به غير أنا نقول : إن كان على دون مسافة القصر وجب , لأنهم إذا كلفوه مثل ذلك في السفر ففي الحضر أولى , فإن كان طويلا فيتجه أيضا الوجوب لانتفاء المحذور المذكور في كلامهم عند الكسب في السفر الطويل . قول المتن : ( الراحلة ) قال الجوهري : هي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وقال في شرح المهذب : هي البعير النجيب ثم الحمار ونحوه كالراحلة . قول المتن : ( مشقة شديدة ) قال الشيخ أبو محمد : بأن تكون موازية للضرر بين الركوب والمشي . قوله : ( بأن وجد مؤنة المحمل بتمامه ) قال في الوسيط : لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له ا ه . قال الإسنوي : وقضيته أن الذي يحتاجه من الزاد يقوم مقام الشريك , وكلام غيره يقتضي تعين الشريك . قال الزركشي : والأول ظاهر النص وكلام
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي