تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدوام ؟ . قوله : ( ما يليق به ) الضمير فيه يرجع للطريق من قول المتن أمن الطريق . قول المتن : ( أو رصديا ) لو كان الباذل له الإمام لم يمنع الوجوب , وأما الأجنبي فقال في المهمات : القياس عدم الوجوب للمنة والرصدي بسكون الصاد وفتحها المترتب للشيء , والمراد الأمن العام فلا يلتفت إلى الخوف في حق الشخص الواحد , ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكالعدم كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر قول المتن : ( وجوب ركوب البحر ) بحث الإسنوي تحريم السفر بالولد فيه للعذر , واعترضه الزركشي بأن غاية ذلك التغرير وهو جائز محافظة على الأجر للولد , كما في إحضاره في الغزو والرضخ له . قوله : ( في بعض الأحوال ) قد يقال : هذا لا يلائم غلبة الهلاك . قوله : ( ففيها خلاف مرتب ) أي على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١١٢