تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع . قاله السبكي رحمه الله . قوله : ( فلا تصح مباشرة المجنون ) أي ولو في الوقوف بعرفة . قال الأذرعي : وهو المذهب , قال ووقع في الروضة وشرح المهذب نسبة تصحيح الصحة إلى الرافعي , وهو غلط . قوله : ( قال الله ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾ ) وهو إجماع أيضا . قوله : ( باستطاعته في الردة ) فإذا أسلم كلف به حتى لو مات بعد الإسلام وقبل التمكن فعل من التركة , واستشكل اعتبار استطاعته على قول زوال ملكه , أما استطاعته قبلها فلم يجب فيها إلا على مسلم , وكذا لا أثر للوجوب أعني غير العقاب , فيما لو استمر مرتدا حتى مات , إذ لا سبيل إلى الحج عنه في حال ردته . قول المتن : ( وأوعيته ) حتى السفرة كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين . قول المتن : ( ومؤنة ذهابه ) هذا يغني عما قبله . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) هي أحسن لإيهام الأولى أجرة السفر خاصة . قوله : ( من تلزمه نفقتهم ) ينبغي أن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٩