أن يرجع الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة . قلت : عذر الشارح رحمه الله قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام . قوله : ( فلا يصح حج كافر ) أي لا منه ولا عنه . وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد حكى الروياني عن والده : أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزما . قوله : ( لقي ركبا بالروحاء إلخ ) وجه الدلالة أن الصبي الذي يؤخذ بعضده لا تمييز له , وقوله في الحديث الشريف : ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه , وأجيب بأن المراد أجر النفقة والحمل , وأنها كانت وصية أو مأذونة . قوله : ( وكذا الوصي إلخ ) قال الأذرعي قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك , وإن بعدت المسافة . وقال أبو حامد : صورته أن يكون بمكة , ولا يجوز السفر لغير الأب والجد . قوله : ( فيرميها إلخ ) على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من قولهم شرط مباشرته التمييز . قول المتن : ( من المسلم ) دخل فيه العبد بغير إذن سيده , وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء . قال الإمام : الفرق بين صحة حج الصبي وعدم صحة إسلامه غامض ا ه . وفرق بأن الحج قد يكون نفلا , وبأن الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه ,
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي