| كتاب الحج
قول المتن : ( فرض ) أي مفروض قيل فرض قبل الهجرة , وقيل : بعدها في الخامسة , وقيل في السادسة وصححاه في باب السير , وقيل في الثامنة . وقيل في التاسعة . وصححه القاضي عياض . فائدة : قيل لا يتصور حج تطوع إلا من العبد والصبي , لأنه يلزم بالشروع . قوله : ( كالنذر والقضاء ) وكاللزوم بالشروع وفيه نظر . قوله : ( لله ) قيل حكمة ذكرها فيهما ما كان فيهما من كثرة الرياء قوله في الحديث الشريف : ( وأن تعتمر ) قال النووي هو بفتح الهمزة . فرع : لو فعل الحج بدل العمرة لم يجزئه بخلاف الغسل عن الوضوء , لأن اسم الطهارة يشملهما . قوله : ( ولا تغتر بقول الترمذي إلخ ) أجاب بعضهم عنه باحتمال أن يكون خرج جوابا لذلك السائل . قول المتن : ( وشرط صحته الإسلام ) أو رد الوقت ومعرفة الأعمال , واعترض الثاني بانعقاده مطلقا ثم يصرفه للحج أو للعمرة . أو لكليهما . قوله : ( أي الحج ) قال الإسنوي الأولى