ضر . . قوله : ( كما ذكره ) الضمير فيه يرجع للأظهر من قوله في أظهر القولين . . قوله : ( قولان أو وجهان ) سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين , ومنهم من عبر عنه بالوجهين , وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك . . قوله : ( ويجعل زمان الأذان إلخ ) أي فلا يقضي أيضا كما يأتي في كلام الشارح . . قول المتن : ( إلا وقت قضاء الحاجة ) قال الرافعي رحمه الله . لذلك مأخذان أحدهما أن الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها , والثاني أن زمان الخروج لها كالمستثنى لفظا عن المدة ا ه . وظاهر صنيع الشارح رحمه الله اعتماد الثاني , والذي في شرح السبكي تصحيح الأول , ونقله عن قطع جماعة , وأنهم استدلوا بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه , وفي الخادم أنه غير معتكف زمن الخروج قطعا في غير قضاء الحاجة . قال الإسنوي رحمه الله . ما ذكره من تعميم القضاء تبع فيه الرافعي , ولم أعلم أحدا قال به , غيرهما بعد الفحص الشديد بل يستثنى أيضا خروج المؤذن والجنب للاغتسال ونحو ذلك , بخلاف الحيض والنفاس والمرض ونحوها , مما يطول زمنه عادة , قال : والموقع في ذلك أن الغزالي قال : فعليه قضاء الأوقات المصروفة إلى هذه الأعذار , وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه , فحمل الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه ا ه . نقلا من شرح المنهاج والمهمات . وقوله : والجنب لا يخالف كلام الشارح , لأن مراد الإسنوي زمن الخروج ومراد الشارح زمن الجنابة . قوله : ( فإنه ) الضمير راجع للقضاء من قول المتن أوقات قضاء الحاجة . قوله : ( لذلك أيضا ) اسم الإشارة راجع لقوله كالمستثناة لفظا .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي