الرافعي لما فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة قد علمت من كلام المصنف , أن ابتداء الخروج لعيادة المريض قاطع , ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة , فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة , ولم ينتظرها ولم يعرج جاز . وجعل الإمام والغزالي قدر صلاتها حدا للوقفة اليسيرة , واحتمالها لسائر الأغراض . فرع : لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين . قوله : ( بل يمشي على سجيته ) لو تباطأ أكثر من ذلك
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥