الخروج ) خرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه يصح , ولكن لا يجب العود . وقوله لعارض خرج به ما لو قال : إلا أن يبدو لي , فإنه شرط باطل لمنافاته الالتزام كذا في الإسنوي , وقضية تعليله بطلان الالتزام في الأخيرة . قوله : ( إلا بحسبه ) الضمير فيه يرجع للشرط من قول المتن صح الشرط . قول المتن : ( فيجب ) أي تداركه ويكون متتابعا . قوله : ( وتكون فائدة الشرط إلخ ) قضية هذا أن المستثنى لو كان لا يقطع التتابع كالحيض لا يجب تداركه , وقد يلتزم ذلك . قول المتن : ( وينقطع التتابع إلخ ) أي لأنه غير معتكف إذا خرج ولا عذر . قول المتن : ( ولا يضر إلخ ) كثيرا ما يستدل لهذا بأن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها ترجله , وهو معتكف ﴾ واعترض الاستدلال من وجهين : الأول : احتمال أن عائشة هي التي تدخل يدها المسجد . الثاني أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن نذر . وأجيب عن الأخير بأنه كان إذا عمل شيئا داوم عليه فهو في معنى المنذور . قوله : ( أو إحدى رجليه ) لو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما , قال الإسنوي : ففيه نظر ولو اضطجع وأخرج بعض بدنه , فهل يعتبر بالمساحة أو بالثقل ؟ الظاهر الثاني . قول المتن : ( ولا الخروج لقضاء الحاجة ) أي وإن كثر لعارض كما سيأتي . قوله : ( ودار صديقه ) يحتمل أن يكون مثله دار أصوله وفروعه وزوجته وعتقائه , ويحتمل خلافه ويحتمل التفصيل . قوله : ( أو عدل ) علله
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي