تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يطلق عليها ا ه . ولو نوى أياما ونوى لياليها فكذلك , وأما الشهر فإن لياليه تدخل من غير نية , لأنه اسم للأيام والليالي . قوله : ( لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزم ) اختار السبكي وغيره اللزوم , واستدل بأن الليالي في نذر الأيام تلزم بنيتها وهي زمن فالصفة أعني التتابع أولى بذلك وفرق بعضهم بأن الليالي من جنس المنذور فلزمت بالنية بخلاف التتابع , فإنه من غير جنسه . قول المتن : ( ولا يلزم إلخ ) هو معطوف على قوله لو نوى والمراد أن من نذر الأيام إذا لم يشترط التتابع , ولا نواه لا تلزمه الليالي , وهذا هو المراد إن شاء الله فلا تغتر بما كتبناه في حاشية أخرى من أنه معطوف على لا يلزمه , وقول الشارح مدة الأيام احترز عن الشهر , فإن الليالي تلزم , وإن لم يتعرض للتتابع . قوله : ( كما في الروضة ) يرجع لقوله والأصح . قوله : ( لأن المفهوم إلخ ) قال الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . قوله : ( والثاني يجوز ) محل ذلك إذا غاير بين الساعات , أما لو أتى ساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من آخر إلى أن استكمل , فإنه لا يجزئ جزما ثم كلام المصنف يشعر , بأنه لو نذر نصف يوم جاز التفريق والمتجه المنع . قوله : ( عينه ) خرج بذلك ما لو عبر بالأسبوع فقط , وشرط التتابع فلا يتصور فيه الفوات , فإنه على التراخي إسنوي . قوله : ( لزمه التتابع إلخ ) لالتزامه له . قول المتن : ( وإذا ذكر التتابع ) أي باللفظ . قول المتن : ( وشرط

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٣