تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشخص لو تسبب في ذلك كان قاطعا , وبه صرح في الكفاية نقلا عن البندنيجي قول المتن : ( ويحسب زمن الإغماء ) نظير ما سلف في الصائم إذا زال في بعض النهار لكن هنا لا يشترط ذلك , كما هو قضية إطلاقهم إنما الشرط جناية لا تقطع التتابع . قوله : ( زمن الحيض ولا الجنابة ) أي سواء اتفق المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام , وإنما يباح للضرورة وهل يبطل بالحيض ما سبق من التتابع , أم يجوز البناء فيه تفصيل يأتي في آخر الباب .

| فصل إذا نذر إلخ

. قول المتن : ( لزمه ) أي كالصوم ولأن التتابع وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه , وأفهم كلامه عدم لزوم نذر التفريق , وهو كذلك بخلاف الصوم . قوله : ( يلزم اعتكاف الليالي إلخ ) قال الروياني : إلا أن يستثني الليالي بقلبه . قول المتن : ( والصحيح إلخ ) أي قياسا على نظيره من الصوم . تنبيه : لو نذر يوما ونوى ليلته معه لزمته باتفاق قاله السبكي . واستشكله الإمام بأن النية وحدها لا تعمل وأجاب بأن اليوم

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠٢