الشخص لو تسبب في ذلك كان قاطعا , وبه صرح في الكفاية نقلا عن البندنيجي قول المتن : ( ويحسب زمن الإغماء ) نظير ما سلف في الصائم إذا زال في بعض النهار لكن هنا لا يشترط ذلك , كما هو قضية إطلاقهم إنما الشرط جناية لا تقطع التتابع . قوله : ( زمن الحيض ولا الجنابة ) أي سواء اتفق المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام , وإنما يباح للضرورة وهل يبطل بالحيض ما سبق من التتابع , أم يجوز البناء فيه تفصيل يأتي في آخر الباب .
| فصل إذا نذر إلخ
. قول المتن : ( لزمه ) أي كالصوم ولأن التتابع وصف مقصود لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه , وأفهم كلامه عدم لزوم نذر التفريق , وهو كذلك بخلاف الصوم . قوله : ( يلزم اعتكاف الليالي إلخ ) قال الروياني : إلا أن يستثني الليالي بقلبه . قول المتن : ( والصحيح إلخ ) أي قياسا على نظيره من الصوم . تنبيه : لو نذر يوما ونوى ليلته معه لزمته باتفاق قاله السبكي . واستشكله الإمام بأن النية وحدها لا تعمل وأجاب بأن اليوم