تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبه أيضا على أنه لو خرج لغرض أنشأه ثم عاد ففي التجديد الخلاف , فيما له منه بد . قول المتن : ( وشرط المعتكف إلخ ) دخل في ضابطه الصبي والمرأة والعبد , وإن توقف على إذن السيد والزوج . قوله : ( وكذا المغمى عليه ) قال الإسنوي : لكن سيأتي أن زمنه يحسب إذا طرأ , وحينئذ فلا يمكن حمل هذه الشروط على الإطلاق , ولا على الابتداء فقط فتأمله ا ه . والظاهر أنه أراد الابتداء , وأما الدوام فذكره بقوله ولو ارتد إلخ . قوله : ( ومن الردة إلخ ) أي دون الماضي من غير المتتابع قول المتن : ( من اعتكافهما ) اعترض التثنية بأن العطف السابق بأو , وأجاب العراقي بأن العطف للفعل , ومرجع الضمير للمرتد والسكران فلا إيراد . قوله : ( من حيث التتابع ) وإلا فهو محسوب له , ولا نحبطه عليه ولكن في الردة يشترط العود . قوله : ( وقيل يبطل في الأول إلخ ) أي لأن الردة تنافي العبادة والسكر كالنوم . قوله : ( لما تقدم فيه ) عبارة الرافعي رحمه الله لأن المرتد لا يمنع من المسجد , ولذا تجوز استتابته فيه , وتمكنه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه , والسكران ممنوع من المسجد للآية فإذا شرب وسكر فقد أخرج نفسه عن أهلية اللباب . قوله : ( وأصحاب الطريق الأول ) كذا أصحاب الطريق الثاني حملوا النصين جميعا على ما ذكر , وكان الشارح رحمه الله ترك ذلك , للعلم به مما قاله في الأولتين . قوله : ( لأنه معذور وربما عرض له ) هو يفيدك أن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠١