كالإطعام عن كفارة والكسوة عن أخرى . . قول المتن : ( وكل أربعين ) منها الأربعون الأولى وقوله مسن تسمى ثنية أيضا . قوله : ( وحكمها إلخ ) قال أصحابنا رحمهم الله : ولا جبران في البقر والغنم لعدم وروده , قال في الكفاية : بل عليه التحصيل أو إخراج الأعلى . كما قاله الماوردي وغيره ا ه . أقول : قضيته عدم العدول إلى القيمة , ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن لبون .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١١