عن الوجه واليد , ويكون الترتيب معتبرا فيما يمكن غسله ساقطا فيما لا يمكن لأنا نقول : أجيب بأن العضو الواحد لا تتجزأ طهارته ترتيبا وعدمه . ( قوله المتن : ( كجبيرة إلخ ) إيضاحه ما قاله الرافعي رحمه الله المعتبر في حاجة الإلقاء أن يخاف شيئا من المضار السابقة لو لم يلقها , قال : والغالب في مثلها أن يكون ذلك الوضع بحيث لا يخاف منه إيصال الماء وإنما يقصد الانجبار انتهى . وقوله : لا يمكن نزعها . قال الإسنوي : الأولى ولا يمكن نزعها لأن العبارة توهم أن الممكن النزع لا يسمى ساترا , قلت : يمكن دفعه بأن كان ناقصة , والله أعلم قول الشارح : ( بأن يخاف منه محذور مما سبق ) منه يعلم أن الجبيرة يجب نزعها وإن وضعت على طهر ما لم يخش المحذور , غاية الأمر أنها إن وضعت على حدث وجب القضاء وإلا فلا . قول الشارح : ( وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب إلخ ) عللوا ذلك بأن المسح على الجبيرة بدل عن الصحيح الذي تحتها دون الجريح فالتعليل مشكل نعم ظاهر عبارة الرافعي وغيره أنه يدل عن جميع ما تحتها , وهذا التعليل يعضده قول الشارح , ولا يتأقت مسحها , أي على الأصح , ومقابله ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم . قال الإمام : محل الخلاف إذا أمكن الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز الاستدامة انتهى , وفيه نظر يراجع من الإسنوي قول الشارح : ( فلا يجب مسحها به ) لكن يستحب , وأما عند عدم الساتر فيستحب مسحها بالتراب . قول الشارح : ( ولو قدر على غسله وجب ) لو تعذر
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي