غسله ولكن أمكن مسحه بالماء وجب أيضا . قول الشارح : ( على طهر ) أي كامل كالخف لا طهارة العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( لم يعد ) بضم أوله وقوله غسلا بفتح أوله . قول الشارح : ( غسل ) هو بفتح أوله . قول الشارح : ( الغسل والوضوء ) قال في شرح المهذب : اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن استئناف الغسل غير واجب . وقال الرافعي : فيه خلاف كما في الوضوء , قال : والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٨